أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[طلاق السنة وطلاق البدعة وأحكامهما]

صفحة 227 - الجزء 1

  أَرَادُوا إِصْلَاحًا}⁣[البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}⁣[البقرة: ٢٣٠].

  - وحينئذ فقوله ÷: «مره فليرتجعها» يدل على أنها لم تزل في حبائله رضي أم أبى، وأنه إذا أراد طلاقها فليتركها ... إلى آخر الحديث، فالارتجاع المراد به اللغوي.

  - الروايات في حديث ابن عمر اضطربت، فرواية أنها حسبت طلقة، وفي رواية: ولم يرها شيئاً، وفي أخرى: ... إلخ؛ لذلك فلا يستقيم الاحتجاج بما روي أنها حسبت طلقة.

  - وروي في شرح التجريد وصحيح ابن حبان والسنن الكبرى وشرح معاني الآثار عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها إلي رسول الله ÷ حتى طلقتها وهي طاهر؛ ففي هذا دليل على ما ذكرنا من أن المراد بالارتجاع الارتجاع اللغوي.

  - حقيقة الصحيح هو: ما وافق أمر الشارع، والطلاق البدعي غير موافق لأمر الشارع فلا يكون صحيحاً.

  فإن قيل: قد روي عن علي # كما في شرح التجريد من طريق ابن ضميرة: (الطلاق في العدة على ما أمر الله تعالى، فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله وفارق امرأته)، وقد ذهب إلى هذا أكثر أئمة أهل البيت $ وأكثر علماء الأمة.

  يقال في الجواب: المسألة ظنية اجتهادية، فلا حرج على من ذهب إلى غير هذه الرواية، والأدلة في هذا الباب ظنية، إما من جهة السند، وإما من جهة الدلالة.

  ويؤيد ما ذهب إليه الأكثر عدة مؤيدات:

  ١ - أنه قول أكثر الأئمة $، وأكثر علماء الأمة.

  ٢ - أن الأخذ به أحوط وأسلم.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده من حديث: «فأنزل الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة ٢٢٩] فاستقبله الناس جديداً من كان طلق ومن لم يكن طلق».