الرضاع
  وعنها، قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: «أرضعيه تحرمي عليه» رواه مسلم.
  وعنها، قالت: قال رسول الله ÷: «لا تحرم المصة والمصتان» رواه مسلم.
  هذا، ويترجح ما ذكرناه سابقاً بأمور:
  ١ - أنه مجمع على روايته عند الطرفين والأخذ بالمجمع عليه أولى؛ لأنه أقرب إلى الصحة.
  ٢ - أنه مذهب أهل البيت $ وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  ٣ - يشهد له ظاهر القرآن؛ فالقرآن قد أطلق الرضاعة ولم يقيدها بخمس ولا أقل ولا أكثر، وأن الرضاعة حولان لمن أراد أن يتم الرضاعة.
  ٤ - لما فيه من الاحتياط، والاحتياط في هذا الباب مشدد فيه «كيف به وقد قيل».
  ٥ - لو كان الأمر كما ذكرت عائشة لكتبت في المصحف وقرأها المسلمون، فالواقع هو غير ما ذكرت عائشة.
  ٦ - وعلى فرض صحة الرواية فقولها: خمس معلومات يحرمن؛ لا يدل على أن أقل من خمس لا يحرم إلا بالمفهوم؛ وقد اختلف العلماء في العمل بالمفهوم، فمنهم من عمل به، ومنهم من لا يعتبره، ثم إنه اختلف العاملون به هل يصح التخصيص والتقييد به أم لا؟ ومن هنا كان العمل على الإطلاقات المعلومة بالقرآن وبالسنة المجمع عليها أولى؛ فحديث عائشة وإن صح سنده عند أهل السنة فقد ضعف في متنه من عدة وجوه تؤخذ مما سبق.
  * * * * *