[بيع العبد أو الأمة مع اشتراط الولاء]
  ١ - أن قبض الطعام المكيل لا يكون إلا بالكيل.
  ٢ - أنه لا يصح البيع قبل قبضه بالكيل.
  ٣ - ويلحق بذلك الوزن في هذين الحكمين.
  ٤ - إذا كان الطعام صبرة فيصح قبضها بغير الكيل.
  والفرق بين المسألتين: أن من اشترى عشرين صاعاً من الطعام - فلا يتحقق أنه قد قبضها إلا بالكيل، بخلاف صبرة الطعام.
[بيع العبد أو الأمة مع اشتراط الولاء]
  في المتفق عليه من حديث عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت؛ فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ÷ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي ÷، فأخبرت عائشة النبي ÷؛ فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ÷ في الناس خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ø، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».
  وفي شرح التجريد وسنن البيهقي وسنن ابن ماجه: أن النبي ÷ خير بريرة لما بيعت ولم يجعل بيعها طلاقاً. لعل الحديث: «لما عتقت».
  وفي المنتخب: كان في بريرة أربع خصال كلها سنة: قول النبي ÷: «الطلاق لمن أخذ بالساق»، ولم يجعل بيعها طلاقاً؛ لأنها بيعت ولها زوج.
  وسألته عائشة عما فعلت حين اشترتها، واشترطت التي باعتها أن الولاء لها،