أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[بيع العبد أو الأمة مع اشتراط الولاء]

صفحة 247 - الجزء 1

  فقال ÷: «الولاء لمن اعتق»، وأبطل الشرط.

  وخيرها رسول الله ÷ حين أعتقت فخيرها في زوجها فاختارت نفسها ففرق بينهما، وتصدق عليها بتمر فأهدته لرسول الله ÷ فقال هو عليها صدقة ولنا هدية».

  يؤخذ من قصة بَرِيرة أحكام:

  ١ - أن الولاء لمن اعتق.

  ٢ - وأن العقود إذا اشتملت على شروط باطلة، فإنها تصح العقود، وتلغو الشروط.

  ٣ - أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج.

  ٤ - أن الأمة المزوجة إذا أعتقت تخير بين زوجها ونفسها.

  ٥ - وأن خيارها على التراخي لما جاء في قصتها أن زوجها كان يلاحقها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، وعند ذلك قال لها رسول الله ÷: زوجك وأبو عيالك فقالت: يا رسول الله هل أنت شافع أو آمر فقال ÷: أنا شافع فقالت: لا حاجة لي فيه، ومما قاله لها ÷: «أنت على خيارك ما لم تمكنيه من نفسك».

  ٦ - أن نساء النبي ÷ لسن من أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة.

  ٧ - أنه يحرم اشتراط الشروط الباطلة.

  ٨ - قوله: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله ø فهو باطل» نزل القرآن على رسول الله ÷ والناس يتعاملون بالبيع والشراء والإجارات والنذور والعتق فقررهم القرآن على ما هم عليه من تلك المعاملات ومن جملتها العتق، وأن الولاء لمن أعتق، فحين قرر القرآن ذلك فكأنه في الحكم مذكور في كتاب الله ø.