أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الغش في البيع

صفحة 248 - الجزء 1

[الخراج بالضمان]

  وجاء في الحديث: «الخراج بالضمان»، وهو مروي من الجانبين، أخرجه: المؤيد بالله في شرح التجريد، المستدرك على الصحيحين، سنن البيهقي الكبرى، سنن الترمذي، سنن الدارقطني، سنن أبي داوود، سنن ابن ماجه، مصنف ابن أبي شيبه، مصنف عبدالرزاق وغيرهم. اهـ من هامش أصول الأحكام.

  يؤخذ منه:

  أن فوائد السلعة تكون لمن السلعة في ضمانه، والذي تكون السلعة في ضمانه هو القابض لها، ويتفرع من ذلك أحكام كثيرة في الخيارات الثلاثة عشر وفي الإقالة والفسخ والشفعة، فإذا اشترى المشتري السلعة وحصل له منها فوائد ثم شفع الشفيع السلعة وأخذها بالشفعة كانت الفوائد للمشتري دون الشفيع، وذلك لأن السلعة في ضمانه بمعنى أنها إذا تلفت تلفت من ماله، ويخرج من هذا الحكم الغاصب فلا يستحق الفوائد لأن السلعة وإن كانت في قبضته وضمانه فهو غير مأذون له في القبض ولا يستحقه.

في الغش في البيع

  روى مسلم حديث: «أن رسول الله ÷ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت: أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني»، ولا خلاف في تحريم الغش لهذا الحديث ونحوه ويشهد للتحريم قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} والمشتري لا يرضى بالمغشوش بل يسخطه إذا رآه ويشتم البائع منه، وقوله ÷: «فليس مني» ليس المقصود به البراءة من فاعل الغش، للاتفاق على أن معصية الغش لا تبلغ بصاحبها إلى حد الخروج من الإسلام، وحينئذ فيتعين أن المراد: فليس على طريقتي.