[ما ينجس من المياه]
[باب المياه]
[ما ينجس من المياه]
  في شرح التجريد والبخاري وغيرهما حديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»، وفي شرح التجريد حديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وأخرح أبو داود والترمذي والنسائي «الماء طهور لا ينجسه شيء» وصححه أحمد وغيره. اهـ من الاعتصام
  وجاء في هذا الحديث زيادة عند ابن ماجه والبيهقي، وهي: «إلا أن يتغير ريحه أو لونه أو طعمه».
  قلت هاهنا فوائد:
  ١ - أن الماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن كان قليلاً.
  ٢ - أن الماء الراكد ينجس بوقوع النجاسة فيه وهذا إن كان قليلاً.
  ٣ - أن الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير بوقوع النجاسة فيه.
  نعم، وحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» حديث مشهور مذكور في كتب المحدثين منهم البخاري ومسلم، ومن أئمتنا المؤيد بالله.
  والمراد بالماء الذي لا يجري: القليل؛ إذ من المعلوم أن الكثير الراكد كالبحيرات الكبار وما شابهها من الغدران غير مراد؛ لأنها لا تتلوث بوقوع البول فيها، ولا خلاف أن ما كان كذلك فإنه لا يتنجس وإنما الخلاف في القليل.
  وهذا الحديث متوافق مع الفطرة؛ فإن فطر العقول السليمة تستقذر الوضوء أو الغسل من الماء القليل الذي قد بيل فيه وتستخبث ذلك وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}[الأعراف: ١٥٧]، ولا شك أن الماء القليل يتلوث بوقوع البول فيه.
  نعم، القلة والكثرة من الأمور النسبية وهي تختلف باختلاف الأشخاص؛