الرهن
الرهن
الرهن
  اشتهر حديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، وممن رواه الهادي # والحاكم ورجاله ثقات.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن الرهن لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وقد كان من عادة الجاهلية أن المرتهن يستحق الرهن إذا لم يستفكه المرتهن.
  ٢ - أن الرهن للراهن، وعليه أن يدفع ما عليه من الدين في الرهن.
  ٣ - إذا هلك الرهن في يد المرتهن، فإن كان في قيمة الرهن فضل عن الدين رده المرتهن إلى الراهن، وإن كان في الدين فضل على قيمة الرهن دفعه الراهن إلى المرتهن، «لا تظلمون ولا تظلمون».
  ومما اشتهر عن النبي ÷: «الشرط أملك» «المؤمنون عند شروطهم» فيؤخذ من ذلك:
  أن المرتهن إذا اشترط عند الرهن أن يبيع الرهن في وقت محدد، ورضي الراهن - يجوز له بيع الرهن؛ فيستوفي من ثمنه، ويرد الزائد إن كان، وليس للمرتهن أن يبيع الرهن إلا في مثل هذه الحالة، أو إذا أذن له الراهن، أو أذن له حاكم المسلمين.
العارية
  حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» روى ذينك جمع من المحدثين، ولا خلاف في صحة ما تضمنه هذان الحديثان.
  ومما اشتهر حديث: أن النبي ÷ استعار من صفوان بن أمية دروعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة»، ذكر ذلك الهادي # وجماعة من المحدثين، وصححه الحاكم. اهـ بلوغ المرام.