أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الهبة والعمرى والرقبى

صفحة 262 - الجزء 1

  وروى جمع من المحدثين عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله ÷: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً». قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة»، وصححه ابن حبان اهـ بلوغ المرام.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - مشروعية العارية.

  ٢ - وأن العارية تضمن إذا شرط الضمان.

  ٣ - وأنها لا تضمن إذا لم يشترط الضمان.

  ٤ - يجب رد العارية إلى صاحبها عند نهاية وقتها.

في الهبة والعمرى والرقبى

  ذكر الهادي # والبخاري ومسلم وغيرهم حديث النعمان ابن بشير: أن أباه أتى به النبي ÷ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ÷: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ÷: «فأرجعه».

  وفي رواية للبخاري ومسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية لمسلم: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا إذن.

  روى مسلم عن جابر عن النبي ÷: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ÷ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

  وذكر الهادي # عن جابر عن النبي ÷ أنه قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث».