في الهبة والعمرى والرقبى
  وروى جمع من المحدثين عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله ÷: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً». قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة»، وصححه ابن حبان اهـ بلوغ المرام.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - مشروعية العارية.
  ٢ - وأن العارية تضمن إذا شرط الضمان.
  ٣ - وأنها لا تضمن إذا لم يشترط الضمان.
  ٤ - يجب رد العارية إلى صاحبها عند نهاية وقتها.
في الهبة والعمرى والرقبى
  ذكر الهادي # والبخاري ومسلم وغيرهم حديث النعمان ابن بشير: أن أباه أتى به النبي ÷ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ÷: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ÷: «فأرجعه».
  وفي رواية للبخاري ومسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية لمسلم: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا إذن.
  روى مسلم عن جابر عن النبي ÷: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ÷ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
  وذكر الهادي # عن جابر عن النبي ÷ أنه قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث».