أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الوقف

صفحة 264 - الجزء 1

  هديهم وأمانتهم وصلاحهم، والحمد لله رب العالمين.

  وفي المتفق عليه عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي ÷ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً، وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة. اهـ

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - مشروعية الوقف، والوقف نوع من الصدقة، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ويتصدق بما يحصل من غلتها.

  ٢ - أنه يشترط أن يكون المال معلوماً.

  ٣ - أن يصرح بالوقف والقربة أو ما يدل عليهما.

  ٤ - يصح أن يكون المصرف محصوراً وغير محصور.

  ٥ - وأن يكون في المصرف قربة إلى الله ø.

  ٦ - ويصح أن يكون المصرف سبيل الله ووجهه فيصرفه الولي فيما يراه من القرب المقربة إلى الله تعالى.

  ٧ - أنه لا يجوز بيع أصل الوقف، وإنما تباع ثمرته، ولا هبته، ولا يورث.

  ٨ - الوالي على الوقف الذي يقوم بإصلاحه والتصدق بغلته له أن يأكل بالمعروف هو وأهله وضيفه.

  ٩ - ويؤخذ من ذلك أنه يصح الوقف على الذرية.

  ١٠ - وقد يؤخذ من وقف علي # أنه يصح الوقف على النفس والذرية،