في الوقف
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن على الكاتب في نحو الصدقة والهبة أن يسأل ويستفسر مخافة أن يكتب ما لا يجوز ولا يحل.
  ٢ - وأن يرشده إلى الصواب، وينهاه عن الحيف والظلم إن كان.
  ٣ - أنها لا تجوز الهبة، ولا الصدقة، ولا الوصية لبعض الأولاد دون بعض.
  ٤ - وما وقع من ذلك فاللازم رده.
  العمرى والرقبى تنقسم إلى قسمين:
  ١ - أن يقول الواهب: هذه الشجرة أو البقرة أو الأرض - لك ما عشت، أو عمرك، كانت في حكم العارية، فإذا مات الرجل رجعت إلى صاحبها.
  ٢ - أن يقول: هي لك ولعقبك - كانت ملكاً للذي يعطاها، ولا ترجع إلى الواهب.
في الوقف
  في المجموع بسنده عن علي # أنه كتب في صدقته: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب وقضى به في ماله أني تصدقت بينبع ووادي القرى وأذينة وراعة في سبيل الله ووجهه أبتغي بها مرضاة الله، ينفق منها في كل نفقة في سبيل الله ووجهه في الحرب، والسلم، والجنود، وذوي الرحم، والقريب، والبعيد، لا تباع ولا توهب، ولا تورث حيًّا أنا أو ميتاً أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا أبتغي إلا الله تعالى، فإن يقبلها وهو يرثها وهو خير الوارثين فذلك الذي قضيت فيها فيما بيني وبين الله ø الغد منذ قدمت مسكن واجبة بتلة حياً أنا أو ميتاً ليولجني الله الجنة، ويصرفني عن النار، ويصرف النار عن وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقضيت أن رباحاً وأبا نيزر وجبيراً إن حدث بي حدث محررون لوجه الله ø ولا سبيل عليهم، وقضيت أن ذلك إلى الأكبر فالأكبر من ولد علي # المرضيين