أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأضاحي

صفحة 276 - الجزء 1

  وروى احمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان حديث: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي» وأخرج المذكورون أيضاً وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن علي #: (أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء).

  وذكر الهادي # في الأحكام حديث: (أيها الناس، من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقال له رجل: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يصنعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال ÷: شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها، فقال: ما عندي إلا عناق لي جذعة، فقال: ضح بها أما إنها لا تحل لأحد بعدك، ثم قال ÷: «ما كان من الضأن جذعاً سميناً فلا بأس أن يضحى به وما كان من المعز فلا يصح».

  وروى أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم حديث: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا»، وفي المتفق عليه حديث: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله».

  هاهنا أحكام:

  ١ - أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة العينين، والأذنين، والقرنين، ولا يجزي أن تكون عرجا ولا هرمة ولا عجفاء.

  ٢ - أنها إذا تعيبت بعدما يشتريها فلا بأس.

  ٣ - أنها واجبة على الأغنياء دون الفقراء، هذا ظاهر الرواية.

  ٤ - أنه لا يجزي الذبح قبل الخروج إلى الصلاة وحينئذ فوقت الذبح بعد صلاة العيد مع الإمام.