العقيقة
  يؤخذ من هنا:
  ١ - أن العقيقة سنة لا ينبغي تركها وهي:
  ٢ - أن يذبح شاة يوم سابع ولادة المولود سواءً كان ذكراً أم أنثى حسب رواية زيد بن علي #.
  ٣ - وأن يهدي منها ويتصدق ويأكل.
  ٤ - وأن يحلق شعر المولود.
  ٥ - وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً او فضة.
  ٦ - قوله: مرتهن بعقيقته يحتمل:
  - أن المراد حلق شعر المولود فبقاؤه من غير حلق قد يضر بصحته، فإذا حلق طهر وزال عنه ذلك الضرر المتوقَّع.
  - ويحتمل أن المراد الذبيحة وذلك من حيث أن الصدقة تدفع البلاء وتزيد في العمر، فإذا لم يذبح عن المولود كان معرضاً للبلاء فإذا ذبح عنه كان بإذن الله في حصن عن البلاء، ويلحق بالذبح الصدقة بوزن شعره ذهباً أو فضة فإنها مع الذبيحة تدفع البلاء.
  ٧ - يؤخذ من قوله: مرتهن بعقيقته أنه إذا لم يعق عنه في اليوم السابع فإنه يصح أن يعق عنه بعد ذلك.
  ٨ - ينبغي أن يسمى المولود في اليوم السابع.
  هذا، وفي رواية الصحيفة أنه ÷ عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين أملحين وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره وَرِقاً وطلى رأسه بالخلوق وقال: «الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش».
  وروى الترمذي وصححه عن عائشة: أن النبي ÷ أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وأخرج أحمد والأربعة نحوه عن أم كرز الكعبية. اهـ بلوغ المرام.