أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

العقيقة

صفحة 278 - الجزء 1

  ٧ - أن لا يبخعها حتى تموت.

  ٨ - قد يؤخذ من هنا أن الكبش يجزي عن أهل البيت الواحد وإن زادوا على ثلاثة.

  نعم، أيام النحر ثلاثة: يوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده في أيها ذبحت أجزأك.

  - من المشهور حديث: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاث فكلوا وأطعموا وادخروا ... الخ، وفي رواية الهادي فاحبسوها ما بدا لكم.

  - ومن المشهور عن علي #: أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها. متفق عليه وهو في المجموع.

  يؤخذ من هنا:

  ١ - بيان وقت نحر الأضحية وهدي التمتع والقران والإحصار والتطوع، وهي الثلاثة الأيام المذكورة في الحديث الأول. ويلحق بها لياليها.

  ٢ - لا يعطى الجازر أجرة على جزارته من شيء من هذه الخمسة الأنواع لتعلق القربة بها.

العقيقة

  المشهور أن النبي ÷ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، وفي شرح التجريد: روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: «قال رسول الله ÷: كل مولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه. قيل: وما العقيقة؟ قال: إذا كان يوم السابع تذبح كبشاً تقطع أعضاؤه ثم تطبخ، فأهد وتصدق منه وكل، وتحلق شعره فتصدق بوزنه ذهباً أو فضة يوم السابع».

  وروى أحمد والأربعة وصححه الترمذي حديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى».