أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[بعض أحكام الزينة للمرأة]

صفحة 287 - الجزء 1

  يؤخذ منه:

  ١ - أنه يحرم أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها ويحرم عليها أن تطلب من امرأة فعل ذلك بها ويحرم على المطلوبة أن تستجيب.

  ٢ - أنه يحرم الوشم وهو جرح الوجه أو اليد ثم وضع الكحل في الجرح، يفعل ذلك للزينة، ويحرم فعل ذلك على الفاعل والمفعول فيه.

  ٣ - والذي يظهر لي أن تحريم ذلك هو من أجل الألم فلا يجوز إيلام النفس.

  ٤ - ولا يستباح إيلام النفس بالإباحة.

  ٥ - قد جاء الترخيص في ثقب الأذنين للزينة.

  نعم، الذي يدل على ما ذكرنا من أن العلة هو إيلام النفس أن الزينة غير محرمة على المرأة فلها أن تضع ما شاءت من الألوان على ظاهر جلدها كالحنا والسواد، ونحوهما.

  ويدل على ما ذكرنا أيضاً أنه قد ثبت أن بدن المسلم حرام محرم إلا بحقه، فلا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة إلا في دفع مفسدة أكبر كالحجامة والفصد وقطع العضو المستأكل والكي للشفاء، ونحو ذلك.

  وأما تحريم الوصل فقد قيل: إن العلة هي: أن الواصلة تكون قد جمعت شعر امرأة أجنبية إلى شعرها، فتكشفه لزوجها ولأرحامها، لذلك قالوا: إنه لا يحرم عليها أن تصل شعرها بشعر المعز مثلاً أو بشعر اصطناعي، وهذا التعليل قوي، لأن الشرائع مصالح وقد أخطأ من يحرم الوصل بغير شعر آدمي، لأنه لا مفسدة من وراء ذلك، كما في الوصل بشعر امرأة، والشارع حكيم لا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة ولا مفسدة تظهر إلا فيما ذكرنا.

  * * * * *