أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الحيل

صفحة 298 - الجزء 1

في الحيل

  والحيلة ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي، وهي على أقسام:

  ١ - إن كانت طريقاً إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام.

  ٢ - إن كانت طريقاً إلى دفع باطل أو إقامة حق فهي واجبة.

  ٣ - مندوبة او مكروهة، إن كانت طريقاً إلى إقامة مندوب أو فعل مكروه.

  ومن أدلة الحيل قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}⁣[ص ٤٤]، وقد عمل النبي ÷ بمثل هذه الآية في الزاني المريض، روى ذلك الهادي # وجماعة من المحدثين ومن ذلك ما روي عنه ÷ من أمره لبلال أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري بها تمراً، أرشده ÷ إلى ذلك ليسلم من الوقوع في الربا.

  ومن أدلة تحريمها حديث: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها»، وحديث النهي عن النجش، وحديث العينة ولعن المحلل والمحلل له.

  وحديث: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة.

  نعم، في كتب المذهب أنه لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة كأن يهب لولده أو زوجته بعض المال لينخرم النصاب أو نحو ذلك.

القضاء

  في المجموع بسنده عن علي # أنه قال: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى فترك الحق وهو يعلم، وقاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهذان في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة) وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: قال الصادق #: القضاة أربعة وذكر الثلاثة، والرابع: ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار، وروى الأربعة وصححه الحاكم