أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

القضاء

صفحة 302 - الجزء 1

  الحبس وتمرد عن الإجابة، أشهد الحاكم على تمرده ونصب عنه من يجيب، وينبغي للحاكم أن يشهد على تقديم الإنذار والتحذير، وإنما قلنا ذلك لإبلاء العذر ولئلا يكون له حجة، وحددنا الحبس بالأسبوع والعشرة الأيام أو على قدر ما يراه الحاكم، لأن طول الحبس من غير فصل للقضية يضر بالمدعي.

  وإن رأى الحاكم أن يمهل المنكر مدة من غير حبس وهو قادر على إحضاره مجلس الحكم في نهاية المدة فله ذلك.

  ٧ - قوله: «لا علم لي بالقضاء»، يؤخذ منه أن للقضاء علماً خاصاً به تضمن هذا الحديث أصولاً منه، وفي وصية أمير المؤمنين # للأشتر الكثير من علم القضاء، وفي كلام لعمر أيضاً.

  ٨ - ينبغي للقاضي أن لا يصير إلى الحكم إلا بعد المحاولة في الإصلاح والجد فيه.

  ٩ - لما في الصلح من مطايبة النفوس.

  ١٠ - ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}⁣[النساء ١٢٨].

  ١١ - وأن الله تعالى قد ندب إلى العفو والتسامح والفضل، فقال سبحانه: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٤٣}⁣[الشورى] في آيات كثيرة، وحينئذ فلا يصار إلى العدل إلا بعد تعذر الفضل.

  ١٢ - لما في الحكم من الخطر على الحاكم كما تقدم من الرواية.

  ١٣ - لما في الحكم من تعرض الحاكم لعداوة أحد الخصمين.

  ١٤ - قد يؤخذ من الحديث الأول أن القضاء موكول إلى ولاة الأمور، وأنه من واجباتهم.

  ١٥ - قد يؤخذ من الحديث الثاني صحة حكم الحاكم المحكم من قبل الخصمين، ويدل على صحته أيضاً أن الخصمين إذا رضيا بحكمه فيما يختلفان فيه كان في المعنى وكيلاً لهما والوكيل ينفذ تصرفه فيما وكل فيه، فإن حكماه أن يحكم