أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

القضاء

صفحة 301 - الجزء 1

  ٤ - لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من مخاصم، ولا يضيفه دون خصمه، وذلك أنه إذا قبل من المخاصم هدية فإنه سيكون حريصاً على أن يكون الحكم له، مع ما سيلحقه من التهمة في قبول الهدية، وكذلك ضيافة أحد الخصمين فإنها ستلحقه التهمة، وهكذا كل ما سبب التهمة فإنه يحرم فعله على الحاكم.

  ٥ - يؤخذ من الحديث الأول أسباب مؤدية إلى التوفيق في حسن القضاء:

  - الاستعفاء من قبول القضاء.

  - الدعاء بالتوفيق والتثبيت والمعونة.

  - الافتقار إلى الله تعالى والالتجاء إليه في أن لا يكله إلى نفسه و ... الخ.

  - الحرص كل الحرص في اتباع وصاية الرسول ÷ من العدل بين الخصمين في المجلس، وفي الاستماع والنظر، وأن لا يقضي وهو غضبان، ولا يقبل هدية من مخاصم، ولا يضيفه دون خصمه، فهذه أسباب إذا اتبعها القاضي أصاب في القضاء، هكذا أفاد الحديث الأول وأكده ووعد به.

  ٦ - قوله: «حتى تسمع ما يقول الآخر» قد يؤخذ منه أن المنكر إذا سكت أو قال: لا أقر ولا أنكر أنه لا يحكم عليه، وقد اختلف في ذلك.

  فقيل: يحكم عليه لتصريحه بالتمرد.

  وقيل: يحبس حتى يقر أو ينكر.

  وقيل: السكوت كالنكول فيحكم عليه بالحق.

  وقيل: إن حكمه حكم الغائب.

  قلت: الذي يظهر لي والله أعلم أن الذي يقول لا أقر ولا أنكر أو يسكت يحبسه الحاكم أسبوعاً، أو عشرة أيام، أو على قدر ما يرى من الوقت بحيث لا يتضرر به المدعي، ويقدم له الإنذار والتحذير بأنه إن لم يجب على الدعوى عند خروجه من الحبس وإلا فإن الحاكم سينصب عنه من يجيب، فإن انتهت فترة