أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد الزنا

صفحة 304 - الجزء 1

  «ألا تركتموه»، ثم صلى عليه فقال له رجل: يا رسول الله، رجمته ثم تصلي عليه فقال له النبي ÷: «إن الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه، والذي نفسي بيده إنه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها».

  وفي المتفق عليه حديث: أتى رجل من المسلمين رسول الله ÷ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثني - ذلك عليه أربع مرات - فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ÷ فقال: أَبِكَ جنون، قال: لا، قال: فهل أحصنت، قال: نعم، فقال النبي ÷: اذهبوا به فارجموه».

  وروى البخاري حديث: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ÷ قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا يا رسول الله.

  وفي العلوم الحديثة: «ادرأوا الحدود بالشبهات»، وروى جمع من المحدثين ذلك بلفظ: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً، وفي رواية بلفظ: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وفي رواية رواها البيهقي عن علي: ادرؤوا الحدود بالشبهات.

  يؤخذ مما تقدم أحكام:

  ١ - أن الزاني المحصن يرجم حتى يموت.

  ٢ - لا يرجم المعترف بالزنا حتى يقر على نفسه بالزنا، ويعترف أربع مرات في أربعة مجالس، ولا يجلد حتى يعترف كذلك.

  ٣ - لا يجلد ولا يرجم حتى يتأكد الحاكم أو الإمام من سلامة عقل الزاني.

  ٤ - لا يجوز أن يرجم ولا أن يجلد حتى يستفسر المعترف ويسأل عن جميع ما يسقط الزنا، فيسأله هل أكرهه أحد أو اضطره جوع أو عطش أو لعله كان عن غلط، أو في حالة النوم إذا كانت امرأة أو نحو ذلك ثم يسأل المعترف عن حقيقة الزنا ما هو ثم يسأله هل فعل ذلك حقاً.