أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد الزنا

صفحة 305 - الجزء 1

  ٥ - وينبغي للقاضي أن يلقن المعترف كيف يقول ويتكلم بما يسقط عنه الحد فيقول له: لعلكِ أكرهتِ، أو لعلكَ غمزتَ، أو قَبَّلْتَ، أو فعلت ما يفعل الرجل مع زوجته إلا الإيلاج، أو لعلك غلطت وتوهمتها زوجتك، أو نحو ذلك، فإذا قال المعترف: نعم، درئ عنه الحد.

  ٦ - أن المعترف بالزنا أربع مرات، إذا رجع عن اعترافه قبل رجوعه وسقط عنه الحد.

  ٧ - أنه يُصلَّى على المرجوم المعترف؛ لأنه لا يعترف إلا وهو تائب، وكذلك المرجوم بالشهادة إذا ظهرت توبته.

  ٨ - وفي الحديث دلالة على أنه لا يُصلَّى على صاحب كبيرة غير تائب منها، وهذا على حسب رواية المجموع.

  وقد روى نحوها مسلم في قصة امرأة من جهينة ... وفي آخرها: فقال عمر: أنصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ... الحديث.

  فإن استنكار الرجل في رواية المجموع واستنكار عمر في هذه الرواية لصلاة النبي ÷ على الزاني والزانية دليل على أنه قد استقر في نفوسهم من أحكام الإسلام أنها لا تجوز الصلاة على أهل الكبائر كالزاني ونحوه، ثم إن النبي ÷ أقر هذا الاستنكار الوارد عليه، وأجاب عنهم بأن هؤلاء الزناة قد تابوا توبة نصوحاً، ووصف ÷ من عِظَم توبتهم ما سمعتَ، ويشهد لذلك ما رواه مسلم: «أتي النبي ÷ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه».

  ٩ - أن التوبة لا تسقط الحد.

  ١٠ - أن الإحصان شرط في رجم الزاني، والمراد بالإحصان التزويج، ومما يطلق عليه الإحصان الحرية، ولا بد هنا من اشتراطها.