أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد الزنا

صفحة 306 - الجزء 1

  ١١ - إعراض النبي ÷ عن المعترف حتى تردد عليه أربع مرات، على أن الأولى بالزاني أن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله، ولا يظهر أمره إلى الإمام والحاكم.

  اشتهر أن النبي ÷ رجم رجلاً وامرأة من اليهود، روى ذلك الطرفان والقصة في أحكام الهادي والصحيحين، فيؤخذ من ذلك:

  ١ - أن الإسلام ليس بشرط في إقامة حد الزنا.

  ٢ - أنها تجوز شهادة اليهود بعضهم على بعض وكذلك أهل كل ملة.

  وقد روي من الطرفين أن رجلاً ضعيفاً مريضاً زنا فأمر النبي ÷ بحده فقالوا: إنه أضعف من ذلك، فقال ÷: خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. اهـ

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن حد الزنا لا يسقط بعد ثبوته.

  ٢ - أنه لا يضرب المريض الحد حتى يبرأ من مرضه فإذا كان غير مرجو البرء ضرب على قدر ما يحتمل وأقل ما يجزي من الضرب أن يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة.

  في المجموع بسنده إلى علي #: أن امرأة أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئراً إلى ثديها ثم رجم، ثم أمر الناس أن يرجموا، ثم قال: أيما حد أقامه الإمام بإقرار رجم الإمام ثم رجم الناس، وأيما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود، ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷.

  وأخرج البخاري عن علي #: أنه جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷.