أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الجنايات

صفحة 312 - الجزء 1

[كتاب الجنايات]

في الجنايات

  صح عند الطرفين، ما روي أن رجلاً عض على يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه النبي ÷ شيئاً، وقال: أيترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل.

  ولا خلاف في صحة ما روي، أن امرأة ضربت امرأة بعمود فسطاط وهي حبلى، فألقت جنيناً وماتت، فقضى رسول الله ÷ على عاقلتها بالدية وجعل في الجنين غرة، والغرة كما فسرها زيد بن علي # عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم، وهي نصف عشر الدية.

  ولا خلاف في صحة ما روي: «في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وفي العينين الدية، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، وفي اللسان إذا استؤصل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي العقل إذا زال الدية وفي الصلب الدية، وفي العين نصف الدية وفي الأذن نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي كل سن خمس من الإبل «نصف عشر الدية» وفي أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي الآمة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل».

في القصاص

  في البخاري عن عائشة: قالت: لددنا⁣(⁣١) النبي ÷ في مرضه فقال: لا تلِدُّوْنِي، فقلت: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبغي أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.


(١) اللدود كصَبُوْر: الدَّوَاء فِي أَحَدِ شِقَّي الفَمِ. تاج العروس