أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الجنايات

صفحة 313 - الجزء 1

  يؤخذ من الحديث:

  ١ - أنه يقتص من الجماعة بالواحد.

  ٢ - وأنه يقتص من المرأة بما جنته على الرجل، لأن الذين لدوه ÷ كانوا رجالاً ونساءً.

  قلت: وأنا استبعد صحة هذا الحديث عن النبي ÷ لسببين:

  ١ - أن المعروف من أخلاقة ÷ أنه ما انتقم لنفسه ÷ قط، وأن سجيته العفو وقد قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤}⁣[القلم]، وزيادة على ذلك فقد أدبه ربه فمن ذلك قوله تعالى لنبيه ÷: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ...}⁣[الأعراف ١٩٩]، {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ..}⁣[آل عمران ١٥٩].

  ٢ - أنهم لا يستحقون القصاص، لأنهم لم يفعلوا ذلك به ÷ إلا لشفائه ومحبة عافيته، وقد قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}⁣[الرحمن] وغاية الأمر أن يكونوا أخطأوا.

  في البخاري حديث: أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي ÷ فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له». وذكر نحوه الهادي #.

  فيه:

  ١ - لا ينبغي أن يقتص الإنسان لنفسه.

  ٢ - أن أمر القصاص إلى الولاة.

  ٣ - أنه تهدر الجناية على المعتدي إذا كانت بسبب منه كما في الحديث.

  في البخاري حديث: «أن ابنت النضر لطمت جارية فكسر ثنيتها، فأتوا النبي ÷ فأمر بالقصاص»، وفيه عن النبي ÷ قال: «هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام».