أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الديات

صفحة 314 - الجزء 1

  قلت: لا خلاف فيما ذكر، وقد قال تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}⁣[المائدة ٤٥].

  وفيه:

  ١ - أن أصابع الكف سواء، والمراد بذلك في الدية لا في القصاص، فلا تقطع الخنصر بالإبهام.

  ٢ - أصابع القدمين في الحكم كأصابع اليدين.

  ٣ - السن بالسن، المراد: الثنية بالثنية ونحوه ولا يؤخذ الضرس بالثنية ونحوه، أما الدية فديتها سواء لكل سن خمس من الإبل ولكل أصبع عشر من الإبل.

الديات

  في المجموع بسنده عن علي # أنه قال: في النفس الدية، وفي اللسان إذا استؤصل الدية، وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مارنه الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الْمُنْقِلَة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة. اهـ باختصار.

  وروى جمع من المحدثين نحو هذا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وليس فيه ذكر العاقلة، وعليه زيادة: إن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

  قلت: بيَّن هنا الديات وهي من الإبل مائة بعير، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، هكذا في رواية زيد وغيره من أهل الحديث ولا