أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

النية

صفحة 29 - الجزء 1

  يدل على صحة ما ذكرنا ما روي واشتهر ورواه البخاري بعدة أسانيد عن النبي ÷: «عشر من الفطرة، وذكر منها الاستنجاء» وقد تقدم في الحديث الصحيح المروي عند الفريقين من قوله ÷ عند البخاري ومسلم وغيرهما: «كنت رجلاً مذاءً ... إلى قوله: يغسل ذكره ويتوضأ».

النية

  في شرح التجريد وأمالي أبي طالب والبساط للناصر: «لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».

  وفي البخاري ومسلم وغيرهما حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... الخ».

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - وجوب النية في الوضوء والصلاة وسائر العبادات ومحل النية القلب، ويجب أن تكون النية قبل الشروع في العمل.

  ٢ - العمل الخالي عن النية غير صحيح ولا يسقط به الواجب.

  ٣ - وأفاد ذلك أن الأعمال الشرعية لا تكون معتبرة في الشرع إلا بنية.

التسمية

  قد تقدم الدليل على لزوم النية في جميع العبادات والوضوء من العبادات التي أمر الله تعالى بها في كتابه، فتكون النية لذلك من فرائض الوضوء.

  ومن فرائضه التسمية في أوله لما رواه محدثو الزيدية عن النبي ÷: «.. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله» هكذا رووه بأسانيد متعددة من حديث علي وحُذيفة وأنس وغيرهم.

  وأخرج أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول ÷: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وروى الترمذي نحوه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد. اهـ من الاعتصام