أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[المضمضة والاستنشاق وبقية فروض الوضوء]

صفحة 30 - الجزء 1

  هذا، وحديث: «لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؛ أخرجه المؤيد بالله، وعلي بن بلال في شرح الأحكام، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي، وأبو ليلى، والدارقطني.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسند صحيح: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ø».

  يؤخذ من هنا: أن التسمية على الوضوء واجبة، وأنها من فرائض الوضوء.

  ويؤيد ذلك: ما روي: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ «بسم الله» فهو أبتر» أو كما قال.

[المضمضة والاستنشاق وبقية فروض الوضوء]

  الفم والأنف من الوجه، وحينئذ فقد تضمن الأمر بغسل الوجه الأمر بغسلهما، وهذا مع أنهما محل اجتماع الوسخ، وقد جاءت الروايات المتكاثرة من الطرفين بالمضمضة والاستنشاق، فلا داعي للتطويل بذكرها، ولا خلاف في وجوب غسل الوجه واليدين إلى المرفقين.

  ومسح جميع الرأس هو الواجب، وهو وضوء رسول الله ÷ لا خلاف في رواية ذلك عنه ÷.

  والأذنان من الرأس، روى ذلك جماعة كبيرة من المحدثين.

  وغسل القدمين فرض واجب، وقد روي عن النبي ÷ بلا خلاف: «ويل للعراقيب من النار، أسبغوا الوضوء» أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، ومسلم وغيرهما من المحدثين.

[الرد على من قال بمسح القدمين]

  والخلاف مع الإمامية، فقالوا بمسح القدمين، ومع جماعة أهل السنة، فقالوا بالمسح على الخفين.

  استدل أهل السنة بحديث جرير الذي رواه البخاري ومسلم وجماعة من المحدثين، قال: أسلمت بعد نزول المائدة، ورأيت رسول الله ÷ يمسح على الخفين.