أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض

صفحة 319 - الجزء 1

  ٤ - يشترط أن يكون الإمام من أهل التقوى والعدل والبر لوجود هذا الاشتراط في رواية المجموع، وهو إجماع أهل البيت $ فتقيد به رواية غيرهم حتماً لوجوب حمل المطلق على المقيد في مثل هذا.

  نعم، إذا لم يكن في الزمان إمام، فالإمام هو علماء أهل البيت $ فتجب طاعتهم، والاقتداء بهم، والاهتداء بهديهم، والانتماء إليهم والنصيحة لهم.

  والمقصود الأهم في هذا الباب هو الإمامة في الدين، وإن فقدت القوة والسلطان، والقوة والسلطان وحدها ليست هي المقصود، فابن عمر خاطئ حين بايع لأجل هذا الحديث الحجاج لعبدالملك بن مروان؛ لأن الإمام الذي تجب طاعته هو الإمام الذي يتكلم بلسان الرسول ÷ ويعمل عمله ويهتدي بهديه، وعبدالملك بن مروان ظالم غشوم جبار، ولو لم يكن من سيئاته إلا الحجاج الذي ضرب المثل بظلمه حتى قال عمر بن عبدالعزيز: لو جاء أهل الدنيا بسيئاتهم وذنوبهم وجئنا بالحجاج لرجح بها، وحينئذ فلا يبعد أن مبايعة من كان كذلك خروج عن الإسلام إلا على جهة التقية.

  في الأحكام حديث: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً عادلاً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقاً له وهو كاذب»، وهذا الحديث صحيح مشهور وهو في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وفيه زيادة: «لا يكلمهم الله و ... الخ».

  «ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا ... الخ».

  يؤخذ من الحديث في هذا الباب:

  ١ - أنه يجب الوفاء بالبيعة للإمام العادل.

  ٢ - أن أخذ المال في مقابلة الوفاء بالبيعة محرم.