الفرائض
  ٣ - أن عدم الوفاء للإمام الجائر غير داخل في هذا الوعيد.
  - قوله: «لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» كناية يراد بها أن الله ساخط عليهم، وأنهم محرومون من رحمة الله، ولا يمكن أهل الحديث الذين يجرون الألفاظ على ظاهرها في هذا المكان أن يفسروه على ظاهره، إلا أن تستفزهم الحمية وكبر العصبية فيقولوا إن أهل تلك المعاصي يوم القيامة والحساب في مكان لا يراهم الله فيه، وليس ببعيد أن يقولوا ذلك فقد قالوا أكبر من ذلك.
  وكذلك قوله: «لا يكلمهم الله» فهو كناية عن سخط الله عليهم، وحرمانهم من ثوابه ورحمته.
  - قوله: ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، المراد: له فضل ماءٍ بدليل ما في المتفق عليه: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل.
  وعلى هذا فيحرم منع الماء الزائد عن حاجة الإنسان مع حاجة الغير إليه، ولا يحرم منع ما يحتاج إليه صاحب الماء.
  - وقد يؤخذ من هنا ما يشهد لما روي: الناس شركاء في ثلاث وذكر منها الماء.
  قوله: ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا «فأخذها الآخر مصدقاً له وهو كاذب».
  - فيه أن لبعض الأوقات تأثيراً في غلظ اليمين وقد جاء: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار» رواه جمع من المحدثين، فيؤخذ من كل ذلك أن اليمين تغلظ بالزمان والمكان، وقد قالوا في قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}[المائدة ١٠٦] أن المراد صلاة العصر والوعيد مستحق لمن جمع أربعة شروط:
  ١ - أن يكون حلف بعد العصر.
  ٢ - أنه قد أُعطي ودفع له كذا وكذا.