أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

مستحبات الوضوء

صفحة 35 - الجزء 1

  وفي مسلم: «ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل في أيها شاء». اهـ من الاعتصام

مستحبات الوضوء

  الواجب من الغسل هو مرة مرة؛ لأن الأمر في قوله تعالى في آية الوضوء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} ... الآية [المائدة: ٦] مطلق؛ فمن غسل مرة مرة فقد امتثل.

  ويستحب أن يغسل كل عضو ثلاث غسلات.

  وأن يقول عند الفراغ من الطهور ما جاء عن النبي ÷: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير».

السواك

  في المجموع بسنده، والأمالي، عن النبي ÷: «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور فلا تدعه يا علي».

  وفي المجموع: «من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه».

  وفي البخاري ومسلم وغيرهما حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، معنى هذا الحديث: عند الوضوء للصلاة، فيستاك الرجل قبل المضمضة والاستنشاق ثم يتمضمض، وقد جاءت روايات كثيرة في السواك عند الفريقين.

في المسح على الخفين

  في مجموع الإمام زيد بن علي بسنده عن علي # أنه قال: (إن رسول ÷ مسح قبل نزول المائدة فلما نزلت المائدة لم يمسح بعدها)، وأئمة الزيدية وعلماؤها يذهبون إلى أن المسح منسوخ بأية الوضوء التي في سورة المائدة، وآية الوضوء جاءت بغسل الرجلين، وأهل السنة يذهبون إلى خلاف ذلك.