أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

نواقض الوضوء

صفحة 36 - الجزء 1

  ويؤيد ما ذهبنا إليه أمور:

  ١ - أن ما ذهب إليه أهل البيت أولى بالحق لما صح عن النبي ÷ من مثل حديث الثقلين وغيره.

  ٢ - الاتفاق بيننا وبين أهل السنة على صحة صلاة الغاسل لقدميه دون الماسح على خفيه، ففي صحة صلاته خلاف، والمجمع عليه أولى بالحق من المختلف فيه.

  ٣ - سورة المائدة التي جاءت فيها آية الوضوء من آخر ما نزل من القرآن بالإجماع والاتفاق، وفيها الأمر بالغسل.

  ٤ - حديث جرير الذي يستدل به أهل السنة لم يروه غيرهم فلا تقوم لهم به حجة، بالإضافة إلى ما فيه من معارضة القرآن.

  ٥ - إذا تعارض القرآن والحديث فالواجب العمل بالقرآن وترك العمل بالحديث ولا يجوز العكس.

نواقض الوضوء

  ١ - عن علي # قال: كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ÷؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله؛ فقال له رسول الله ÷: «هي أمور ثلاثة: الودي: وهو شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل» رواه زيد # في المجموع، وهو في أمالي أحمد بن عيسى وشرح التجريد وشرح الأحكام، وأخرج نحوه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة.

  ٢ - وروي أن النبي ÷ أمر المستحاضة بتجديد الوضوء لكل صلاة، وقال: «إنما هو دم عرق» أخرجه المؤيد بالله والبخاري ومسلم وجماعة كبيرة من المحدثين، ولا خلاف أن البول والغائط والريح تنقض الوضوء.