أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم جسد الجنب والحائض]

صفحة 44 - الجزء 1

  وإنما عدلنا عن الوجوب لقرائن ترشد إلى ما ذكرنا، منها ما تقدم: «من توضأ يوم الجمعة ...» إلخ.

  ويمكن تأويل قوله: «الغسل يوم الجمعة واجب ...» بأن المراد بالوجوب الوجوب اللغوي، أي: ثابت بمعنى أنه مشروع في حق كل محتلم.

[حكم جسد الجنب والحائض]

  جسد الحائض والنفساء والجنب طاهر إلا موضع النجاسة بدليل الحديث المشهور عند الجميع: «... إن المؤمن لا ينجس» أو «ليس بنجس».

  حديث: «إن المؤمن لا ينجس» حديث مشهور وهو في البخاري، يؤخذ منه:

  ١ - أن الكافر نجس.

  ٢ - أن عرق الجنب طاهر وذلك لأن الحديث ورد في الجنب.

[باب التيمم]

  قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}⁣[المائدة: ٦]، وحديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً»، أخرجه زيد # في المجموع من حديث علي #.

  وأخرج مسلم في المساجد وغيره عن حذيفة: «جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء».

  وعن أبي ذر عن النبي ÷ أنه قال: «الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» ذكره المؤيد بالله في شرح التجريد حكاية عن ابن أبي شيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وأحمد والدارقطني والنسائي والبيهقي في السنن وعبدالرزاق والترمذي وابن حبان.

  ويدل على أن المقصود بالصعيد الطيب هو التراب: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}⁣[المائدة: ٦]، فإن {منه} تفيد التبعيض.

  وروى الهادي وزيد في المجموع عن علي #: أن أعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين.