غسل الجمعة
  وفي المتفق عليه عن أبي سعيد عن النبي ÷: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».
  وأخرج الطحاوي بسنده عن زاذان، قال: سألت علياً # عن الغسل فقال: (اغتسل إذا شئت) قال: أسألك عن الغسل الذي هو الغسل؛ قال: (يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر).
  وعن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)، رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.
  ولعل الحكمة في الغسل من الحمام والغسل من غسل الميت هي أنه ربما تلوث صاحب الحمام وغاسل الميت، فشرع في حقهما الغسل لإزالة التلوث؛ وذلك أن الحمام مظنة لكثرة الميكروبات بداخله؛ نظراً لكثرة من يدخله من المرضى، وكذلك الميت فإنه مظنة للميكروبات مع طول مرضه.
  وقد بين ابن عباس الحكمة في غسل الجمعة وأفاد أنها: ما يحصل من ازدحام الناس في مسجد رسول الله ÷ من الرشح الذي يحصل من الازدحام، بالإضافة إلى أن الناس كانوا أهل عمل، لذلك فإنه تنبعث منهم روائح مؤذية؛ فأرشدهم النبي ÷ إلى الاغتسال.
  وبالاتفاق أنه لا يلزم نقض الجبيرة للغسل والوضوء، بل لا يجوز ذلك إذا كان يخشى من حلها ضرراً؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥].
  وفي الحديث: «قتلوه قتلهم الله ...».
  وتفريق الغسل جائز، ولا دليل على وجوب الموالاة، ودليل ذلك: ظاهر قوله تعالى: {تَغْتَسِلُوا}، {فَاطَّهَّرُوا} فإنه لم يقيد ذلك بموالاة ولا تفريق، مما يدل على جواز الجميع.
  وفي الأثر المروي عن علي # تأكيد سنية الغسل يوم الجمعة وللعيدين، ويؤيد ذلك ويؤكده المتفق عليه المتقدم: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»،