أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الاستحاضة

صفحة 49 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى ومجموع الإمام زيد # رواية مطولة عن المستحاضة، وفيها: «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن في كل شهر، فلا تصلين ولا تصومين ولا تدخلين مسجداً ولا تقرأين قرآناً؛ فإذا مضت أيامك .... فاغتسلي»، ثم قال في آخره: «واغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تتركي الكرسف والاستثفار ...» إلخ.

  وعن عائشة قالت قال رسول الله ÷: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

  يؤخذ مما تقدم: أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا تقرأ قرآناً ولا تدخل مسجداً.

  كما يؤخذ من الحديث: أنه يجب العمل بالقرائن وإن لم تفد إلا الظن عند الالتباس وتعذر اليقين، ويشهد لذلك: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦].

  ويستفاد مما ذكرنا ما يلي:

  ١ - أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة؛ فدم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر، وفي رواية أخرى «أسود يعرف» أي: أسود له رائحة، وهذه العلامة يلزم العمل بها في حق الناسية لوقتها وعددها، وهناك علامة أخرى تجدها النساء عند الحيض هي ألم يحدث في الظهر والبطن، وهذه العلامة أيضاً يلزم العمل عليها عند الالتباس.

  ٢ - إذا كانت المستحاضة عارفة بأيام أقرائها فإنها تتحيض فيهن، فإذا انقضت الأيام اغتسلت وصلت.

  ٣ - لا يكون الدم ناقضاً في حق المستحاضة.

  ٤ - يلزمها الوضوء لكل صلاة إذا لم تجمع بين الصلاتين.

  ٥ - أن الحيض يأتي عادة في كل شهر مرة.