[من أحكام الأذان والإقامة]
[من الذي يقيم]
  قال رسول الله ÷: «إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم» أخرجه المؤيد بالله وأبو داود والترمذي وجماعة كبيرة من المحدثين.
  يدل الحديث: أن الإقامة حق خاص بالمؤذن؛ فمن أذن أقام هو لا غيره، وهذا سنة ماضية وعادة جارية في مساجد المسلمين منذ العهد الأول وإلى اليوم، فلا ينبغي مخالفتها إلا لعذر، فللأعذار أحكامها.
[من أحكام الأذان والإقامة]
  - ولا يؤذن لكل صلاة إلا بعد دخول وقتها، وعلى هذا مضى السلف والخلف.
  - ولا يشترط أن يكون المؤذن متوضئاً؛ لعدم ورود الدليل، ولا ينبغي إثبات شرط لا دليل عليه.
  - ومن أذن قبل الوقت أعاد في الوقت، ولا يجزي الأذان قبل الوقت.
  وفي المجموع عن علي #: (ليس على النساء أذان ولا إقامة).
  وفي أمالي المرشد بالله بسنده عن النبي ÷: «النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت».
  يشهد لصحة ما ذكرنا: السنة الماضية والعادة الجارية للمسلمين منذ يومهم الأول وإلى اليوم أن الأذان والإقامة من أعمال الرجال لا من أعمال النساء.
  ويشهد لصحة الحديث الثاني القرآن قال تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨}[الزخرف] فهذه الآية تشهد لأول الحديث: «النساء عي ..»، وقال سبحانه وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ... إلى قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[النور: ٣١]، وقال سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}[الأحزاب: ٣٣]، فكل هذا يشهد للحديث.
  ولها أن تقول كما يقول المؤذن، بل يندب لها ذلك؛ لورود الدليل العام لها وللرجل.