في الخشوع أيضا
  قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».
  رواه الخمسة، ومثله في مجموع زيد بن علي #، وفي أمالي أحمد بن عيسى، إلا أنه قال: يقولهن في قنوت الفجر والوتر، أما رواية المجموع ففي الوتر فقط، وهو في الأحكام، إلا أنه قال: علمه القنوت ولم يذكر الفجر أو الوتر.
  وعن أنس: أن رسول الله ÷ قنت شهراً بعد الركوع على أحياء من العرب ثم تركه ... متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ... اهـ
  وفي شرح التجريد وأصول الأحكام وسنن الدارقطني ومصنف عبدالرزاق وشرح معاني الآثار عن أنس: صليت مع رسول الله ÷ صلاة الغداة فلم يزل يقنت حتى فارقته.
  ورواه أحمد والبزار ورجاله موثقون، ونحوه روى البزار ورجاله موثقون عن أنس، وزاد فيه: وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات.
  يؤخذ مما ذكرنا أن القنوت في الوتر محل اتفاق، وأما القنوت في الفجر فالراجح فعله؛ لتظاهر الروايات من جانب الطرفين. وما روي من جانب أهل السنة من أن القنوت في الفجر محدث وبدعة، فنقول: رواية المثبت مقدمة على رواية النافي كما ذلك معلوم، وقد أثبته أنس كما قدمنا، وروته أئمة الزيدية وأجمعوا عليه.
  هذا، والذي اتفق الطرفان على روايته أَنَّ القنوت يكون في الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع، وقد روي عن علي #: القنوت قبل وبعد، والذي استقر عليه كما في رواية المجموع هو القنوت قبل الركوع في الفجر والوتر، والكل واسع.
  وفي المنتخب: كان أمير المؤمنين # يقول إذا رفع رأسه من الركوع: (اللهم إليك رفعت الأبصار، وبسطت الأيدي وأفضت القلوب، ودعيت بالألسن، وتحوكم إليك في الأعمال، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين،