الفرائض
  ٣ - أن يكون في ذلك كاذباً.
  ٤ - أن يأخذها الآخر اغتراراً بحلفه وكذبه.
  - كما يؤخذ من هنا أن تلك المعاصي الثلاث من الكبائر، ولا خلاف يظهر في ناكث بيعة الإمام العادل وفي حالف اليمين الفاجرة، لأدلة غير هذا الحديث مروية عند أهل البيت وجماعة المحدثين.
  ومانع فضلة الماء في مفازة عن المحتاج المضطر إليه دليل كبر معصيته هذا الحديث وبعد فإن أدى تضرره بمنع الماء إلى حد الموت، فمانع الماء حينئذ بمنزلة قاتل النفس، وقد قال تعالى في قتلها بغير حق: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة ٣٢] وإن لم يبلغ تضرره الموت بل إلى ما دون الموت فهو كبيرة أيضاً لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨}[الأحزاب].
  فإن قيل: من أين يجب إنقاذ العاطش من الموت بالماء؟
  قلنا: قضت فطر العقول قبل مجيء الشرائع بوجوب إنقاذ الجائع والعاطش من الموت وكذلك نحوهم وأطبقت فطر العقول على ذم من فرط في ذلك وهو يستطيعه، وجاء الإسلام بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة ٣٢].
  في المجموع بسنده عن علي # قال: كان رسول الله ÷ إذا بعث جيشاً من المسلمين بعث عليهم أميراً ثم قال: «انطلقوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله، ادعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ÷، والإقرار بما جاء به من عند الله فإن آمنوا فإخوانكم في الدين لهم مالكم وعليهم ما عليكم وإن هم أبوا فناصبوهم حرباً واستعينوا عليهم بالله، فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليداً، ولا امرأة