أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض

صفحة 322 - الجزء 1

  ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم، ولا تعوروا عيناً، ولا تقطعوا شجراً إلا شجراً يضركم، ولا تمثلوا بآدمي، ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلاً منهم أماناً أو أشار إليه بيده، فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فأخوكم في دينكم وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله عليه، لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله، فالمخفر ذمة الله لاقى الله وهو عليه ساخط، أعطوهم ذمتكم وذمم آبائكم وفوا لهم فإن أحدكم لأن يخفر ذمته وذمة أبيه خير له من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله».

  وروى مسلم نحوه مختصراً بعض الاختصار وفيه زيادة الأمر بتقوى الله والنهي عن الغل، والأمر بالتحول من دار الكفر إلى دار الهجرة ودعوة المشركين إلى إحدى ثلاث خصال الإسلام أو الجزية أو الحرب.

  يؤخذ من الحديث أحكام:

  ١ - مشروعية تأمير أمراء على الجيوش إذا أرادوا الغزو والقتال.

  ٢ - الوصية للأمير وجيشه بتقوى الله تعالى في ذات أنفسهم وذلك لما لها من دور في استجلاب النصر: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ١٢٨}⁣[الإسراء].

  ٣ - أن يكون مسير الجيش بسم الله أي مستعينين باسمه وذكره.

  ٤ - يلزم تقديم الدعوة للمشركين إلى الإسلام، فلا يجوز قتالهم قبلها فإن أبوا قاتلوهم.

  ٥ - لا يجوز قتل أطفال المشركين ولا نسائهم ولا شيوخهم الذين لا يطيقون القتال، ويؤخذ منه أن قتل المشركين وقتالهم إنما هو لدفع شرهم لا لإكراههم على الإسلام.

  ٦ - لا يجوز لأحد من الغانمين أن يغل شيئاً من المغنم.

  ٧ - لا يجوز إفساد الآبار وقطع الأشجار.