أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض

صفحة 323 - الجزء 1

  ٨ - لا تأخذهم نشوة النصر إلى العدوان والظلم.

  ٩ - لا تجوز المثلة بآدمي ولا بهيمة.

  ١٠ - أن أمان العبد والمرأة جائز يجب على المسلمين الوفاء به.

  ١١ - من أقبل بأمان فله الأمان حتى يسمع آيات الله وبيناته، فإن آمن فذاك وإلا ردوه إلى مأمنه.

  ١٢ - لا يجوز إعطاء العدو في عقد الصلح ذمة الله ولا ذمة رسوله ÷.

  ***

  في المجموع بسنده إلى علي # قال: «أسهم رسول الله ÷ للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان للفرس، وللراجل سهم».

  وفي المتفق عليه: قسم رسول الله ÷ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً، ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهماً له، يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن قسمة الغنائم موكول إلى الإمام.

  ٢ - أن الذي يقاتل على فرس يسهم له ولفرسه ثلاثة أسهم.

  ٣ - والذي يقاتل راجلاً يسهم له سهم واحد.

  ولا خلاف أنه يحرم الغلول من المغنم، وقد روي في ذلك من الطرفين.

  روي أن الجهاد والحج لا يزيده عدل عادل ولا ينقصه جور جائر ... الخ وهذا صحيح، أما الحج فقد كان أمير المؤمنين، والحسن، والحسين وسائر عيون أهل البيت $ يحجون في سلطان الجائرين، وأما الجهاد، والمراد به جهاد الكفار، فلأن الله تعالى أمر بجهاد الكفار، وأحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم وبلادهم، وأباح ذلك للمسلمين، وحينئذ فقتال المشركين حلال مع الجائر والعادل ومع غير سلطان، بل ولو بصفة فردية ولو بالتلصص.