غسل الجمعة
  ولا خلاف في وجوب الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس.
  وفي المجموع عن علي #: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».
  وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي ÷: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»، وروى ابن حبان والترمذي وقال حسن صحيح: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ولا خلاف في وجوب الغسل من الاحتلام ..
  في مسلم وغيره: سئل رسول الله ÷ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: نعم .... وروى نحوه أئمة الزيدية.
  وهنا أنواع من الغسل غير واجبة كغسل الجمعة والعيدين وعلى الجملة فالطهارة والنظافة أمر مطلوب في دين الإسلام.
غسل الجمعة
  لا خلاف أن الغسل يوم الجمعة مشروع، وقد جاء في ذلك روايات من الطرفين، فمن طرف الزيدية ما في المجموع وأمالي أحمد بن عيسى عن علي # قال: «الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحمام وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزاك،
  وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله ÷ يقول: من أتى الجمعة فليغتسل».
  وعن أنس عن النبي ÷ أنه قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه الطحاوي وابن ماجه والبزار والطبراني في الأوسط عن أنس، وله شواهد: منها عن سمرة، أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة، ومنها عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعبدالرحمن بن سمرة وابن عباس.