تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما إذا تعددت العقود على المرأة

صفحة 98 - الجزء 3

  والحاصل فيمن زوجها وليان لها من زوجين وهي بالغة عاقلة فإن كانت أذنت لأحدهما أو أجازته صح، وإن أجازتهما معاً فإن كان أحدهما صحيحا صح، وإن كانا جميعاً صحيحين أو فاسدين بطلا، وكذا لو كانت بكرا وعلمت بهما في حال واحد فسكتت بطلا معاً، وإن كانا معاً بإذنها فمن علم تأخره منهما فهو باطل ولو كان الأول فاسدا مع جري العرف به مع الجهل، وإلا فهو باطل، وإلا صح الصحيح دون الفاسد ولو دخل بها الآخر، وإن قالت: أجزت أحدهما غير معين بطلت الإجازة وتجيز بعد أيهما، وإن وقعا معاً في حال واحد أو جهل حالهما بطلا، وإن علم تقدم أحدهما لكن التبس فحيث قد دخل بها أحدهما راضية فالظاهر أنه المتقدم وعلى الثاني البينة، وكذا حيث دخلا بها معاً وعلم تقدم أحدهما في الدخول، وحيث لم يدخل بها أيهما فمن أقرت له بالتقدم يكون القول قوله إذا أقرت له في حال حياته، لا بعد الموت، وعلى الذي لم تقر له البينة، وحيث لم تقر ولا قامت بينة يبطلان [معاً ولا يثبت لهما شيء من أحكام النكاح إذا قلنا: ببطلانهما في جميع الأحكام، ومن ادعى منهما]⁣(⁣١) أنه المتقدم فعليه البينة وعليها اليمين، فإن حلفت لهما جميعاً كان كما مر أنهما يبطلان إلا أن يبين أحدهما، وإن نكلت عنهما صارت كأنها في أيديهما، فمن حلف منهما أنه المتقدم ونكل الثاني كان الحالف أولى بها، وإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً بطلا، فتأمل، وفي هذا الحاصل زيادة تقريب لما مر وإن كان مؤداهما واحداً، إلا أنه أقرب، فتأمل، والله أعلم.

  وههنا على مسألة عقد الوليين فروع أربعة:

  فَرْعٌ: وإذا باع فضولي عبد غيره وأعتقه آخر على مال عقدا فأيهما أجاز المالك صح، وإن أجازهما معاً بلفظ واحد صح العتق؛ لأنه سريع النفوذ، إلا أن يكون البيع من ذي رحم للعبد لم يصح أيهما عند إجازتهما؛ لأنه لا مخصص لأحدهما بالصحة؛ لأن كل واحد منهما قد حصل فيه العتق [والعوض]⁣(⁣٢)، إلا أن يكون العتق المعقود بغير


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار وهامش البيان.