تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 330 - الجزء 3

  وفعله فإنه طلق حفصة فراجعها حين نزل عليه الوحي بأن يراجعها فإنها صوامة قوامة وأنها زوجته في الجنة. وفي حديث: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام»، وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (لا طلاق ولا عتاق إلا لمن⁣(⁣١) ملك)⁣(⁣٢).

  واعلم أن الطلاق قد يكون واجباً، وهو حيث علم أنها تزني ولم تتب، وحيث عرف أنه لا يقوم بما يجب عليه لها مع القدرة، وفي الإيلاء إذا لم يطأها.

  وقد يكون مندوباً، وهو حيث يتهمها بالزنا، وحيث هي تتضرر بترك الجماع، وحيث تحته أمة وقدر على حرة.

  وقد يكون محظوراً، وهو حيث يخشى الوقوع في المحظور إن طلق زوجته ولم يمكنه أن يتزوج أو يخشى الوقوع في المحظور قبل أن يتزوج، وطلاق البدعة.

  وقد يكون مكروهاً، وهو حيث يخشى العنت - وهو التعب - إن طلقها، وحيث طلقها لتحل لمن طلقها قبله ثلاثاً.

  وما عدا ذلك فهو مباح على المختار.

  مَسْألَة: (إنما يصح) الطلاق (من) من جمع شروطاً ثلاثة:

  الأول: أن يكون صادراً من (زوج) أو وكيله، فلا يصح من غير الزوج ووكيله، ولا من ولي الصبي والمجنون ولو أباً، ولا من سيد العبد في طلاق زوجة ذلك العبد، ومن ذلك أن يطلق الرجل المرأة قبل أن يتزوج بها ثم يعقد عليها بعد الطلاق فإنه لا يقع ذلك الطلاق، ولو أضافه إلى بعد التزويج شرطاً، كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم يتزوجها ثم تدخل الدار بعد العقد فإنه لا يقع؛ إذ هو لا يملك الطلاق وقت تعليقه بالشرط ولو لم يحصل الشرط إلا بعد العقد، وكذا لو اضاف الطلاق إلى حال الزوجية، كأن يقول: متى تزوجتك فأنت طالق، ثم يتزوجها فإنها لا


(١) في (ج): «عمن».

(٢) في مجموع الإمام زيد #: إلا ما ملكت عقدته.