(فصل): في ولاية صرف الخمس وغيره مما ذكر هنا، وبيان مصرف غيره مما مر، ما عدا الخمس فقد مر
(فصل): في ولاية صرف الخمس وغيره مما ذكر هنا، وبيان مصرف غيره مما مر، ما عدا الخمس فقد مر
  (و) اعلم أن (ولاية جميع ذلك) الذي مر ذكره من الخراج والخمس والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة جميع أصنافه (إلى الإمام) الأعظم، وذلك مع الطلب منه وكونه في بلد ولايته، وليس لأحد أخذُه من دون إذنه، ولا لمن وجب عليه صرفُه في ولاية الإمام إلى غيره.
  (و) هذه الواجبات كلها من الخمس والجزية وغيرها (تؤخذ مع عدمه) يعني: مع عدم الإمام، ولا تسقط بعدمه؛ لئلا تضيع الحقوق، فيجوز للمسلمين أن يأخذوها ممن وجبت عليه، ولا يبعد وجوبه، ويكون الأخذ إلى من صلح منهم، ويصرفها في مصارفها، ويعتبر أن يكون أميناً ولو فاسقاً بحيث يقدر أنه لو كان ثمة إمام لولَّاه.
  هذا في غير الخمس، وأما هو فمع عدم الإمام ولايته إلى من وجب عليه، وليس للمسلمين الاعتراض عليه بالأخذ منه إلا على سبيل الإكراه إن تراخى من باب النهي عن المنكر.
  واعلم أنها إنما تؤخذ الجزية حيث يكون أهل الذمة في حماية الإمام أو في حماية المسلمين حيث لا إمام، وإلا لم تؤخذ، وما أخذه الظلمة لم يعتد به من هذه الأمور، فتثنى، إلا الجزية فإذا أخذها الظالم لم تثن، فتأمل.
  مَسْألَة: (ومصرف الثلاثة) الأنواع التي هي: الخراج، والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة (المصالح) العامة والخاصة أيضاً، وذلك بعد إخراج خمسها، وقد مر ذكر مصرفه، والمراد بذلك مصالح المسلمين، كبناء مساجدهم والطرق والغيول والقناطير - وهي العقود على السوائل يثبت عليها المرور - والسقايات، وتجهيز الموتى، والإنفاق على العلماء المدرسين والمفتين [ولو في مسألة واحدة]؛ لأنهم عمدة الإسلام، فيعطون ما يكفيهم ومن يتكسبون عليه؛ لئلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين، وكذا المتدرسين؛ لأَوْلِ مصلحتهم إلى العامة، والحكام، ويجب على الإمام أن يتقِ الله تعالى ويصرف إلى