تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[فائدة في الأرض المسكونة]

صفحة 351 - الجزء 2

  نعم، (وكل أرض أسلم أهلها طوعاً) كاليمن والحجاز (أو أحياها مسلم) كالبصرة فإنه يروى أنه أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان، ونحو ذلك مما يحييه المسلم (فعشرية) يعني: الأرض التي أسلم أهلها طوعاً والتي أحياها المسلم فالواجب فيها الزكاة، وهو العشر أو نصفه، ولا خراج عليهما.

  (ويسقط) العشر عن الأرض العشرية (بأن يملكها ذمي) فلا يؤخذ عليه فيها شيء (أو يستأجرها) وكان البذر منه فكذا أيضاً لا يؤخذ منه عليها شيء. وأما إذا اشترى الأرض العشرية تغلبي وجب عليه فيها عشران: [الأول: الذي على الأرض. والثاني: الذي عليه. وإذا أسلم التغلبي عن أرضه التي فيها عشران]⁣(⁣١) أو ملكها مسلم فإنه يسقط عشر بالإسلام ويبقى عشر؛ إذ هو مجامع للإسلام. وأما الأرض الخراجية إذا تملكها ذمي فإنه لا يسقط الخراج بذلك، لا التغلبية إذا صارت إلى ذمي فإنه يسقط العشر كالعشرية من غيرها إذا تملكها الذمي، وتلزمه الجزية فقط.

  فَرْعٌ: (و) البيع والإجارة للأرض العشرية إلى ذمي (يكرهان) كراهة تنزيه (وينعقدان) بعني: ينعقد البيع والشراء، وذلك⁣(⁣٢) ولا يكون باطلاً (في الأصح) من مذهبين أحدهما لأبي العباس أن ذلك لا ينعقد؛ لتأديته إلى بطلان ما يلزم فيها، والمختار انعقاد ذلك، وهو رأي الهادي # في مصالحته لأهل نجران إذا اشتروا من أرض المسلمين، فذلك دليل على صحة البيع إليهم، وفرضه عليهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر دليل أيضاً على اختياره سقوط العشر بتملك الأرض العشرية لكافر، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومن لحق من أهل الذمة بدار الحرب كان ماله فيئاً لمن سبق إليه؛ لأنه باللحوق نقض العهد، ولا يتوهم أنه يكون لورثته منهم، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وما) كان من الأرض قد (أجلى عنها أهلها) يعني: فروا منها (بلا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «في ذلك».