تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في فروض الوضوء:

صفحة 104 - الجزء 1

  وحيث تكون النجاسة طارئة لا يجب تقديمها على الوضوء، إلا أن يفرق النية أو تكون النجاسة في أول أعضاء الوضوء فيغسلها أولاً، ثم يغسل العضو للوضوء؛ إذ لا يصح تشريك النجس.

  وهذا الحكم - أعني: وجوب تقديم غسل النجاسة الموجبة له - لازم في التيمم، فلا يصح إلا بعد غسل النجاسة التي توجب النقض، والله أعلم.

  نعم، والأزهار هنا مطلق مقيد بما يأتي إن شاء الله تعالى، وهو قوله: «وكذا لو لم يَكْفِ النجس»، فإنه حيث لا يكفي لإزالة النجاسة يصح استعماله للماء في أعضاء الوضوء مع ترك غسل النجاسة التي توجبه، ويصح وضوؤه ولو لم يقدم غسل النجاسة التي توجبه؛ لذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  فائدة: ويكره الوضوء والعورة مكشوفة، فيكره أن يتم الوضوء من دون استتار بعد الاستنجاء، والله أعلم.

(فصل): في فروض الوضوء:

  والفرق بين الفروض والشروط من وجوه ثلاثة:

  الأول: أن الفروض توصف أنها⁣(⁣١) أبعاض الوضوء، بخلاف الشروط.

  و [الثاني]: أنه إذا اختل شرط بطل الفرض من أصله، بخلاف بعض الفروض.

  و [الثالث]: أن الشرط لا يوصف بالوجوب، بخلاف الفروض فإنها توصف بالوجوب.

  الرابع: أنها متقدمة في الوجود. وأيضاً فإن الشرط مستمر، بخلاف الفرض.

  نعم، (وفروضه) عشرة:

  الأول: (غسل الفرجين) وذلك (بعد إزالة النجاسة) منهما، وهي مرئية في الأسفل فتغسل حتى تزول واثنتين بعدها، وخفية في الأعلى فتغسل ثلاثاً بالماء. وأما موضع الجماع من المرأة فلا يجب غسله. وحد الفرجين الذي يجب غسله منهما: هو


(١) بأنها من. صح شرح.