(فصل): في فروض الوضوء:
  الذكر جميعه، ويندب للخصيتين. والفرج الأسفل: هو ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود، وكذا في المرأة.
  تنبيه: يبدأ من أراد الصلاة بإزالة النجاسة من الفرجين بالأحجار ندباً، ثم يغسل فرجه الأعلى بالماء ثلاثاً بيده اليسرى ندباً، ثم فرجه الأسفل حتى يظن - ولو ظنًّا مطلقًا - أن قد زالت النجاسة، واثنتين بعدها. وصيرورتُه - أعني: الفرج - خشناً بعد أن كان سلساً مقربٌ للظن بإزالة النجاسة.
  ووجوب غسل الفرجين من النجاسة مطلقٌ سواء كان قد تعدت النجاسة مخرجها إلى ظاهر الألية أو [إلى](١) الصفحتين أم لم تتعد بل باقية في مخرجها فقط، وكذا في الذَّكَر لو لم تتعد الثقب فإنه يجب غسلها.
  ثم بعد إزالة النجاسة يغسل فرجه الأعلى جميعه، والأسفلَ ما مر تحديده، وذلك بنية الصلاة؛ إذ هما من أعضاء الوضوء عندنا. ودليلُه حديثُ جبريل #، وهو قوله ÷: «أتاني أخي جبريل فأخذ كفًّا من الماء فنضح به فرجي» فدل على تقديم غسله؛ للتعليم من جبريل # لنبينا ÷؛ إذ لم يكن الخارج منه ÷ نجساً حتى يحمل النضح على التطهير من النجاسة.
  وظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين للصلاة من كل أمرٍ يوجب الوضوءَ من قيء ودم وغيرها؛ لأنهما من أعضاء الوضوء. وما يروى عن النبي ÷: «ليس منا من استنجى من الريح» [لا دليل فيه](٢) على نفي ما ذهبنا إليه؛ إذ المراد بالاستنجاء من النجاسة، وهو كذلك عندنا أن الريح لا ينجس، وإلا لزم غسل الثياب منها، ولا قائل به، فمن اعتقد وجوب الاستنجاء منها فقد عصى بذلك، ولا نوجب نحن الاستنجاء من الريح، وإنما نوجب الوضوء من الريح فقط، وهو إجماع أن الريح يوجب الوضوءَ، لكنا قلنا: من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجب غسلُهما؛ لما ذكر من الدلالة أولاً، وغيرنا يوافق في وجوب الوضوء من الريح، ولا يصح حمل
(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): «ليس فيه دليل».