تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب به الصوم في رمضان والإفطار، وكيفية الصوم، وشرائطه، وما يتبع ذلك من الأحكام

صفحة 367 - الجزء 2

  أو يصادف صومه يومًا قد عينه بعينه للصوم فإنه لا يعتد بما قضى فيه المتعينة للنذر وإن لم يقع عنه؛ لعدم النية، فتأمل، والله أعلم.

  والوجه الثالث: قوله ¦: (أو التبس) عليه هل وافق صيامه قبل رمضان أو بعده أو فيه، وكذا إذا التبس هل صادف صيامه ليلاً أو نهاراً، فإنه مع الالتباس يجزئه ما قد صامه بالتحري ولو لم يبيت النية؛ إذ قد فعل ما أُمر به من التحري، والأصل براءة الذمة.

  (وإلا) يوافق صومه أحد هذه الأوجه الثلاثة (فلا) يعتد به، ويجب عليه إعادته قضاء، وذلك في صور:

  منها: أن ينكشف أن صومه كان قبل رمضان أو ليلاً فإنه لا يجزيه ذلك؛ لأن الصوم قبل الشهر كالصلاة قبل دخول الوقت⁣(⁣١).

  [ومنها: أن ينكشف أنه بعد رمضان إلا أنه في الأيام التي لا يجوز صومها كأيام العيدين وأيام التشريق فلا يعتد به]⁣(⁣٢).

  ومنها: أن ينكشف أنه بعده لكنه لم يبيت النية.

  ومنها: أن ينكشف أنه بعده إلا أنه صادف أياماً قد وجب صيامها بعينها.

  فمتى انكشف صومه بأحد هذه الأوجه وجبت الإعادة، والمراد أن ينكشف أحدها بعلم أو خبر عدل، لا بالظن فلا؛ لأنه دخل في الصوم باجتهاد فلا ينقض بمثله.

  إن قيل: ما الفرق بين الصوم والحج، فإنه في الحج إذا تبين وقوفه قبل يوم عرفة وقد وقف بالتحري فإنه يجزئه، لا هنا فقلتم: لا يجزئ - فهو يجاب بأنه يمكنه أن يأتي به في الصوم بعد ذلك على التحقيق، لا في الوقوف؛ إذ لا يؤمن أن يكون في العام القابل كذلك اللبس، وللحرج أيضاً، وهو معظم الأمر {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨] سيما للبعيد عن البيت الحرام، والله أعلم.


(١) في (ج): «وقتها».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).