[ما الذي يندب للصائم]
  مَسْألَة: (ويجب) على الصائم (التحري) عند إفطاره (في الغروب) يعني: في غروب الشمس، فلا يفطر إلا بعد تيقن غروبها، وإذا كان شاكاً أو ظاناً للغروب لم يجز له الإفطار إن كان صحواً، فإن كان غيماً اكتفى بالظن، ولا يفطر معه بالشك، وإن أفطر قبل التيقن للغروب في الصحو وقبل حصول الظن في الغيم وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؛ لأن الأصل بقاء النهار، إلا أن يتبين(١) له أنه وقع إفطاره بعد الغروب بعلم أو خبر عدل؛ إذ يعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات، والله أعلم.
  (وندب) له التحري إذا شك (في) طلوع (الفجر) فيمسك عن المفطرات، وكذا لو ظن طلوعه وهو [صحو فإنه يندب له فقط ولا يجب، لا إذا كان غيماً عمل بالظن في طلوعه وحرم عليه الأكل، فإن لم يمسك عن المفطرات وقد حصل له ظن أو شك في طلوع الفجر وهو](٢) صحو أو شك فقط وهو غيم - لم يضر ذلك وإن خالف الأولى، واعتد بصيام يومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، فهو عكس الإفطار، لا إن لم يمسك بعد ظن طلوع الفجر في الغيم لم يعتد بما صامه بعد ذلك إلَّا إن تبين له أنه قبل طلوع الفجر؛ إذ يجب عليه العمل بالظن هنا. وحكم الصوم كالصلاة في أنه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقاً وفي الفساد مع الشك، والله أعلم.
[ما الذي يندب للصائم]
  مَسْألَة: ندب للصائم أمور يفعلها في صومه، منها: السحور، عنه ÷: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة» وعنه ÷: «استعينوا على الصيام بالسحور» في حديث، وفي حديث: «ولو بجرعة من ماء».
  وندب تأخيره؛ إذ يكون عوناً للصائم إذا قارب الفجر أكله ما لم يشك في طلوع الفجر، روي أنه كان بين سحور النبي ÷ وصلاته قدر خمسين آية. وقد مر أنه
(١) في المخطوط: يتيقن له، ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).