(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  وإنما فرق بين الولد وغيره في وجوب القبول منه؛ إذ لا منة تلحقه من جهته «أنت ومالك لأبيك» وسواء كان الولد هو الإمام - وفي ذلك زيادة أخصية - أم لا، فتأمل. وكذا لو بذل الولد أن يحج عن أبيه على شرطه، وهو أن يكون عدلاً قد حج لنفسه؛ إذ الحج عن نفسه لو لم يكن قد حج أولى من أبيه إن قد وجب عليه، وإلا فمتى كان كذلك وعرض أن يحج عن أبيه وقد صار معذوراً بحيث يصح منه أن يستنيب غيره وجب عليه قبول ذلك(١). وكذا لو بذل الولد أجرة من يحج عن أبيه ولو لم يكن قد حج لنفسه لزم الأب قبول الأجرة لذلك إذا كان الأب قد وجب عليه الحج من قبلُ، لا قبل أن يجب عليه؛ إذ لا يجب عليه [إلا](٢) أن يملك المال من أي جهة، لا مع العجز أصلاً كما لا يجب أن يقبل أن يحج عنه نفلاً.
  مَسْألَة: و (لا) يجب على المرأة (النكاح) وهو أن تتزوج (لأجله) يعني: لأجل الحج؛ ليصير لها الزوج محرماً أو لتستفيد منه مالاً تحج به، أما ليحصل المال فلأن تحصيل شرط الواجب لا يجب، وأما ليصير محرماً فكما لا يجب طلب الفقير مصرف الزكاة إليه لتصرف إليه الزكاة بقطع المفاوز ونحوها فكذا هذا.
  لا يقال: شرط الأداء يجب تحصيله؛ إذ لا يلزمها الدخول في الواجبات التي تلزمها للزوج، ولما مر أنه لا يلزم طلب الفقير لصرف الزكاة إليه.
  (و) كذا لا يجب على المكلف (نحوه) يعني: تزويج المرأة ليحصل المال للحج، وذلك التكسب ليحصل مال ليحج(٣) به، وقبول مال من الغير، ونحو ذلك كما مر.
  فَرْعٌ: على أصل مسألة الاستطاعة: وهو أنه لا يعتبر أن يملك ما يصير به مستطيعاً بعد ما يستثنى للمفلس إلا للذهاب فقط.
  (ويكفي الكسب في الأوب) لو كان ذا مهنة تكفيه لما يحتاج إليه في العود من الزاد والراحلة وأجرة المحتاج إليه من الخادم والرفيق فإنه يجب عليه الحج بوجود ما
(١) حيث قد كان وجب¹ عليه من قبل.
(٢) ما بين المعقوفين من حاشية المحيرسي وهامش شرح الأزهار.
(٣) في المخطوط: ليجب الحج به.