تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط وجوب الحج]

صفحة 442 - الجزء 2

  على الأصل كما في أصل الحج والكفارة عن محظوراته، فهو من الثلث وهي من رأس المال، وكأجرة الوصي من رأس المال والوصايا من الثلث.

  وفرق بين قائد الأعمى والمحرم في حق المرأة؛ لأن الأعمى لا يمكنه الحج إلا به فكان شرطاً في الوجوب، أعني: وجودها في ملكها، ووجوده شرط في الأداء؛ لإمكان أن تحج من دونه.

  (ويعتبر) المحرم في حق المرأة (في كل أسفارها) كسفر التجارة والنزهة للخريف ونحوه، والانتقال من محل إلى محل، ولرد المغصوب والوديعة، والرجوع إلى بيت الزوج، وكالجهاد إن احتيج إليها، وقضاء الدين، وكل واجب. (غالبا) يحترز من سفرين - وهما: السفر للهجرة والمخافة - فلا يعتبر المحرم فيهما؛ إذ هي ضرورية فورية فأبيح لها ذلك السفر ولو من دون محرم.

  وهذا في حق الحرة، وأما الأمة - ويدخل فيها أم الولد والمدبرة والمكاتبة - فلا يعتبر المحرم في حقهن للسفر مع الأمن عليهن فيه، وإلا لم يجز إلا به أو مع من يؤمن عليهن معه من الرجال، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) لا (يجب) على المكلف (قبول) ما بذله الغير من (الزاد) والراحلة للحج، وسواء كان قبل أن يجب عليه أو قد وجب وافتقر؛ إذ لا يجب عليه الدخول تحت منَّة الغير، ولو كان ذلك المبذول من حق واجب كالزكاة ونحوها، ولو كان الباذل له ذلك الإمام من بيت المال، إلا أن يكون ولداً.

  وفرق بين الزاد للحج وثمن الماء والثوب للصلاة: بأن الصلاة قد وجبت من دون شرط الاستطاعة، بخلاف الحج.

  إلا إذا كان الباذل له الزاد والراحلة هو (من الولد) أول درجة فقط، ولا فرق بين الأب والأم - فإنه يجب القبول، وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر أم لم يكن قد وجب، فيصير بما بذل له الولد مستطيعاً فيجب عليه الحج بذلك، فإن لم يفعل أثم بذلك ولا يلزمه الإيصاء بهذه الاستطاعة من مال الولد لو لم يكن قد وجب عليه الحج من قبل ولو استمرت حياة الولد وبذله إلى وقت يتسع للعود وإن كان آثماً بالترك.