تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 480 - الجزء 2

  (و) يجب (في ما دونها) يعني: دون الأصبع خضباً وتقصيراً ودون ما يوجب الصدقة من⁣(⁣١) السن والشعر والبشر، وهو ما لا يبان أو لا يرى إلا بتأمل، ففيما دونه وفي ما دون الإصبع (حصته) من الصدقة، ففي السن والشعر والبشر إذا كان لا يبين و⁣(⁣٢) لا يرى إلا بتأمل متعب أو نحو ذلك فيه بحسب ما يراه مقرباً إلى الصدقة من نصف صدقة أو ثلثها أو ربعها أو أقل إلى تمرة، وفي الشعرة ملء الكف أو تمرة أو لقمة. وفي نصف الإصبع أو ثلثها أو ربعها نصف أو ثلث أو ربع صدقة خضباً أو تقصيراً. ويعتبر في الأصابع بالمساحة من نصف أو نحوه كما قلنا، لا كالجنايات⁣(⁣٣) ففي النفع؛ إذ المراد هنا الزينة، فاعتبر بما تحصل به، وهي تحصل بخضاب بعض الأصبع فاعتبرت المساحة، لا هناك فالمراد النفع، فكان الأرش بحسب ما يذهب من النفع.

  (و) اعلم أنها (لا تتضاعف) الفدية على المحرم (بتضعيف الجنس) الواحد (في المجلس) الواحد فمهما كان الذي فعل المحرم مما يوجب الفدية جنساً واحداً لم يلزم فيه إلا فدية واحدة ولو ضاعفه، مهما كانت مضاعفته في مجلس واحد، وههنا بيان ما هو جنس واحد من أي الأنواع المتقدمة فنقول: لبس المخيط جنس واحد جميعه، ويدخل فيه تغطية الرأس فهي منه، والمخيط منه ما هو محرم لأجل تغطية الرأس كالمغفر والعمامة ونحو ذلك، ومنه ما يحرم لكونه محيطاً بالبدن أو ببعض منه بحيث يسمى لابساً، فمنه للرأس كالقلنسوة والبرنس، ومنه لليدين كالقفازين، وهو شيء يعمل لليدين يحشى قطنا، ويكون له أزرار على الساعد، فيحرمان على الرجل؛ لكونهما محيطين بالساعدين، ولا يحرمان على المرأة إلا إذا كان فيهما حلية، ومنه للبدن كالقميص والجبة والقباء والدرع والفرو، ونحوه كل محيط بالبدن، ومنه للرجلين


(١) في (ج): «في».

(٢) في (ج): «أو».

(٣) في (ج): «الجنايات».