(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  شيء على الفاعل. وفي الخضاب هذا التفصيل.
  فَرْعٌ: لو جنى المحرم على غيره جناية توجب القصاص واقتص منه فلا تجب الفدية عليه؛ لئلا يجتمع عليه غرمان في ماله وبدنه، أو كان المزيل حلالاً من محرم ما يوجب القصاص فكذا أيضاً لا يجب على الفاعل الفدية؛ لئلا يجتمع عليه غرمان في ماله وبدنه، وقد صرح بذلك في المحرمة إذا وطئها الأجنبي على وجه يوجب الحد، فليتأمل، والله أعلم. فحيث يكون المزيل حلالاً من محرم يلزم الحلال إذا كان المحرم مكرهاً ويأثم، وإلا لزمهما جميعاً؛ لتعدد حقوق الله تعالى.
  فَرْعٌ: وللمحرم عصر الدماميل وإخراج الشوك من جسده، والحجامة والفصد، ولا شيء في إخراج الدم، وإن أزال بذلك شيئاً من شعره أو جلده وجب فيه الدم إذا بان أثره في التخاطب بغير تأمل كما يأتي، وإن لم يبن فصدقة نصف صاع. ولو سقط أو زلق فأبين منه شعر أو بشر فلا شيء عليه إن لم يتعمد وسار السير المعتاد؛ إذ جسده معه كالوديعة يجب عليه حفظه.
  واعلم أنها إنما تجب الفدية فيما أبين من السن أو الشعر أو البشر إذا كان ذلك المزال من أحدها (يبين أثره) يعني: المزال (في) حال (التخاطب) بين ذلك المحرم وغيره تحقيقاً أو تقديراً لو خاطبه أحد لرآه من دون تكلف ولا تأمل مع القرب المعتاد.
  (و) يجب (في ما دون ذلك) الذي مر في السن والشعر والبشر، والمراد به بدون ما لا يظهر من ذلك كله في التخاطب، بل يظهر عند التأمل، ففي ذلك من أحد الثلاثة (وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (صدقة) وهي نصف صاع من أي حب أو ثمر يقتات، ويجزئ دم ولو كانت قيمته أقل من قيمة الصدقة؛ إذ هو الأصل والأفضل، ويلزم في الأصبعين صدقتان، وفي الثلاث ثلاث، وفي الأربع أربع حتى تكمل خمسا مجتمعة أو مفرقة، ولو بعض كل أصبع كما مر، ويلزم فدية. ولا شيء في خضب أو تقصير الأصبع الزائدة، وكذا في اليد الزائدة، وقد مر.